السيد علي الهاشمي الشاهرودي
225
محاضرات في الفقه الجعفري
وفحوى ما دل [ 1 ]
--> ( 1 ) الوسائل 3 / 24 باب 104 . ( 2 ) ورد النهي عنه في أحاديث السنة ، ففي سنن البيهقي 7 / 90 عن ابن عباس عنه صلّى اللّه عليه واله « لا يخلون رجل بامرأة » ، وفي الترغيب والترهيب للمنذري 3 / 4 عن أبي إمامة عن النبي صلّى اللّه عليه واله : « إياك والخلوة بالنساء والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلّا ودخل الشيطان بينهما » ، وفي منتقى الأخبار لابن تيمية مع شرحه نيل الأوطار 6 / 95 عن جابر « لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له ليس بينهما محرم فإنّ الشيطان ثالثهما » . قال الشوكاني : ولأجل هذه الأحاديث وقع الاجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية واختلفوا فيما لو كان بينهما نساء ثقات ، وفي مجموع فتاوى ابن تيمية 2 / 201 المسألة 40 : تحرم الخلوة مع الأجنبية ، وفي الفروع لابن مفلح 3 / 12 : تحرم الخلوة لغير محرم مطلقا ولو بحيوان يشتهي المرأة كالقرد ، وفي المغني لابن قدامة 6 / 581 الخلوة بالمرأة لا ينشر الحرمة ، وروى عن أحمد انّه أوجب بالخلوة الصداق والعدة وعدم تزويج أمها وابنتها وفسره ابن قدامة بما إذا حصلت المباشرة وإلّا فلا توجب الخلوة بالأجنبية شيئا .